الشهيد الأول

213

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو لم يدخل ، أو جاء لأقلّ من ستّة أشهر حيّا كاملا ، أو لأكثر من عشرة ، أو كان له دون عشر سنين ، أو كان خصيّا ومجبوبا لم يلحق به ، ولا يجوز له إلحاقه به . ولو جاءت به كاملا لأقلّ من ستّة أشهر من طلاق الأوّل فهو للأوّل ، وإن كان لستّة أشهر فللثاني . ولو وطئها اثنان للشبهة ، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثمَّ جاء الولد أقرع وألحق بالخارج ، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين . ويلحق الولد بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البيّنة . ولو ادّعى مولودا على فراش غيره ، بأن ادّعى وطأه للشبهة وصدّقه الزوجان ، فلا بدّ من البيّنة لحقّ الولد ، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار الأب . والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة ، ومع ثبوتهما